• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 40: حق الطفل في الراحة واللعب والأنشطة

للطفل حق في الراحة واللعب ومزاولة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية بما يتناسب مع عمره وقدراته ومصلحته الفضلى.

نص المادة

للطفل الحق في الراحة واللعب، وقضاء وقت الفراغ في مزاولة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية، بما يتناسب مع عمره وقدراته ومصلحته الفضلى، وعلى الدولة توفير البيئة المناسبة لذلك بالتشارك مع الأسرة والمجتمع.