• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 44: ضوابط الرعاية البديلة ومعايير اختيارها

تقوم الرعاية البديلة على اعتبار الأسرة الأصلح والملاذ الأخير، مع تفضيل الأسرة الممتدة ومراعاة رأي الطفل ونسبه ومحرمته ووحدة الإخوة وضمان الرعاية الكريمة دون تمييز.

نص المادة

أ- تقوم الرعاية البديلة على المبادئ الآتية: 1- الأسرة هي المكان الطبيعي الأصلح للطفل وتعمل الدولة على دعمها للقيام بواجباتها، وتكون الرعاية البديلة ملاذاً أخيراً. 2- الأسرة الممتدة هي الخيار الأنسب للرعاية البديلة، وفق معياري درجة القرابة والكفاءة. 3- يراعى رأي الطفل ورغباته وفق سن نضجه عند اختيار أحد أشكال الرعاية البديلة. 4- الحفاظ على نَسَبِ الطفل وفق الحقوق الشرعية. 5- تُراعى المَحرمية عند اختيار أحد أشكال الرعاية البديلة. 6- يُفضل رعاية أطفال الأسرة في مكان واحد. ب- تلتزم الجهات المنفذة للرعاية البديلة بحق الطفل في رعاية كريمة من دون تمييز، وضمان سلامته وصحته ونموه وتعليمه ورفاهيته.