• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 46: حظر تجنيد الطفل وإعادة تأهيل الضحايا

يُحظر تجنيد الطفل أو إشراكه في العمليات القتالية أو الأعمال المتصلة بها، وتلتزم الدولة بإعادة تأهيل الطفل ضحية التجنيد.

نص المادة

أ- يحظر تجنيد الطفل أو إشراكه في عمليات قتالية أو غيرها من الأعمال المتصلة بها. ب- تعمل الدولة على اتخاذ التدابير المناسبة لإعادة تأهيل الطفل ضحية التجنيد جسدياً ونفسياً بهدف إعادة إدماجه في المجتمع.