• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 47: حظر الاتجار بالطفل وتأهيل الضحية

تتكفل الدولة بحماية الطفل من الاتجار به، ويُعد الطفل المتجر به ضحية لا يسأل جزائياً أو مدنياً عن الأفعال الجرمية المرتبطة بكونه ضحية.

نص المادة

أ- تكفل الدولة حماية الطفل من الإتجار به بأي شكل من الأشكال. ب- يُعدّ الطفل المُتجَّرُ به ضحية، ولا يسأل جزائياً أو مدنياً عن أفعال جرمية ارتكبها متى نشأت هذه الأفعال، أو ارتبطت ارتباطاً مباشراً بكونه ضحية. ج- تعمل الوزارة على إعادة تأهيل الطفل ضحية الإتجار، من خلال مراكز توفرها لهذه الغاية. الفصل التاسع العدالة الإصلاحية للطفل