• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 48: مبادئ العدالة الإصلاحية للطفل

تخضع حالة كل طفل في نزاع مع القانون لأحكام وإجراءات وتدابير عدالة إصلاحية تهدف إلى إصلاحه وتأهيله وإعادة إدماجه مع ضمان حقوقه وسلامته.

نص المادة

العدالة الإصلاحية للطفل هي الأحكام القانونية والإجراءات والتدابير التي تتخذ بحق كل طفل في حالة نزاع مع القانون، وتضمن هذه العدالة حقوق الطفل وسلامته، وتهدف إلى إصلاحه وتأهيله وإعادة إدماجه في المجتمع.