• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 50: تدرج المسؤولية الجزائية للطفل

لا يُلاحق جزائياً الطفل الذي لم يتم العاشرة من عمره عند ارتكاب الفعل، وتتدرج المسؤولية الجزائية لمن أتم العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة مع مراعاة مصلحته الفضلى.

نص المادة

لا يُلاحق جزائياً الطفل الذي لم يتم العاشرة من عمره حين ارتكاب الفعل، وتتدرج المسؤولية الجزائية للطفل الذي أتم العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره مع مراعاة مصلحته الفضلى وفق القوانين.