لا يُلاحق جزائياً الطفل الذي لم يتم العاشرة من عمره عند ارتكاب الفعل، وتتدرج المسؤولية الجزائية لمن أتم العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة مع مراعاة مصلحته الفضلى.
لا يُلاحق جزائياً الطفل الذي لم يتم العاشرة من عمره حين ارتكاب الفعل، وتتدرج المسؤولية الجزائية للطفل الذي أتم العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره مع مراعاة مصلحته الفضلى وفق القوانين.