• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 51: مبادئ العدالة الإصلاحية للطفل

تُبنى العدالة الإصلاحية للطفل على احترام حقوقه وتسريع الإجراءات وفصله عن الكبار وتنفيذ التدبير في مؤسسات إصلاحية معتمدة.

نص المادة

تقوم العدالة الإصلاحية للطفل على المبادئ الآتية: أ- احترام حقوق الطفل في جميع الإجراءات المتعلقة بالعدالة الإصلاحية. ب- التعامل مع الطفل الذي يكون في حالة نزاع مع القانون بما يكفل إصلاحه وتأهيله وإعادة إدماجه في المجتمع. ج- الإسراع في إجراءات التحقيق والمحاكمة. د- توفير البيئة المناسبة للطفل ضمن المؤسسات الإصلاحية لتمكينه من ممارسة أنشطة واتباع برامج تساعده على صون صحته، وتنمية قدراته، واحترامه لذاته، وتقوية إحساسه بالمسؤولية. ه- تنفيذ التدبير الإصلاحي أو العقوبة في المؤسسات الإصلاحية المعتمدة من الوزارة. و- فصل الطفل في مكان الاحتجاز عن الكبار، وعدم الجمع بين الطفل قيد المحاكمة والمحكوم، ومراعاة الفصل بين الأطفال وفقاً لأعمارهم، ونوع التدبير أو العقوبة المفروضة بحقهم. ز- وجود شرطة خاصة بالأطفال تضم عناصر مؤهلة ومدربة لهذا الغرض، يُراعى فيها وجود العنصر النسائي.