تُبنى العدالة الإصلاحية للطفل على احترام حقوقه وتسريع الإجراءات وفصله عن الكبار وتنفيذ التدبير في مؤسسات إصلاحية معتمدة.
تقوم العدالة الإصلاحية للطفل على المبادئ الآتية: أ- احترام حقوق الطفل في جميع الإجراءات المتعلقة بالعدالة الإصلاحية. ب- التعامل مع الطفل الذي يكون في حالة نزاع مع القانون بما يكفل إصلاحه وتأهيله وإعادة إدماجه في المجتمع. ج- الإسراع في إجراءات التحقيق والمحاكمة. د- توفير البيئة المناسبة للطفل ضمن المؤسسات الإصلاحية لتمكينه من ممارسة أنشطة واتباع برامج تساعده على صون صحته، وتنمية قدراته، واحترامه لذاته، وتقوية إحساسه بالمسؤولية. ه- تنفيذ التدبير الإصلاحي أو العقوبة في المؤسسات الإصلاحية المعتمدة من الوزارة. و- فصل الطفل في مكان الاحتجاز عن الكبار، وعدم الجمع بين الطفل قيد المحاكمة والمحكوم، ومراعاة الفصل بين الأطفال وفقاً لأعمارهم، ونوع التدبير أو العقوبة المفروضة بحقهم. ز- وجود شرطة خاصة بالأطفال تضم عناصر مؤهلة ومدربة لهذا الغرض، يُراعى فيها وجود العنصر النسائي.