تعد تعديلات المنظمة الدولية للطيران المدني على التعاريف والمصطلحات الواردة في الملاحق، ما لم تعترض عليها الدولة، معدلة حكماً في هذا القانون دون حاجة إلى تعديل تشريعي.
تعتبر التعديلات التي تصدر عن المنظمة الدولية للطيران المدني بشأن التعاريف والمصطلحات الواردة أعلاه، والتي تنشر في ملاحق اتفاقية شيكاغو للطيران المدني، ما لم تعترض عليها الدولة ، معدلة حكما في هذا القانون ، دون الحاجة لتعديل القانون.