• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: مرجعية ملاحق شيكاغو غير الواردة

تكون التعاريف والمصطلحات الواردة في ملاحق اتفاقية شيكاغو وتعديلاتها، فيما لم يرد في المادة (2)، هي المرجع المعتمد في تطبيق هذا القانون ما لم تعترض عليها الدولة.

نص المادة

تعتبر التعاريف والمصطلحات الواردة في ملاحق اتفاقية شيكاغو وتعديلاتها ، والتي لم يرد ذكرها في المادة (2) هي المرجع المعتمد في معرض تطبيق هذا القانون، باستثناء ما اعترضت عليه الدولة .