تكون التعاريف والمصطلحات الواردة في ملاحق اتفاقية شيكاغو وتعديلاتها، فيما لم يرد في المادة (2)، هي المرجع المعتمد في تطبيق هذا القانون ما لم تعترض عليها الدولة.
تعتبر التعاريف والمصطلحات الواردة في ملاحق اتفاقية شيكاغو وتعديلاتها ، والتي لم يرد ذكرها في المادة (2) هي المرجع المعتمد في معرض تطبيق هذا القانون، باستثناء ما اعترضت عليه الدولة .