• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: إعمال أحكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها

تطبق في الدولة أحكام اتفاقية شيكاغو المصدقة قانوناً وملاحقها وتعديلاتها وإضافاتها، باستثناء ما اعترضت عليه الدولة.

نص المادة

تطبق في الدولة أحكام اتفاقية شيكاغو المصدقة قانوناً ، كما تطبق ملاحق الاتفاقية وتعديلاتها والإضافات عليها، باستثناء ما اعترضت عليه الدولة .