تطبق في الدولة أحكام اتفاقية شيكاغو المصدقة قانوناً وملاحقها وتعديلاتها وإضافاتها، باستثناء ما اعترضت عليه الدولة.
تطبق في الدولة أحكام اتفاقية شيكاغو المصدقة قانوناً ، كما تطبق ملاحق الاتفاقية وتعديلاتها والإضافات عليها، باستثناء ما اعترضت عليه الدولة .