• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: صلاحيات المؤسسة في التنظيم والرقابة

تتولى المؤسسة تنظيم وتسيير شؤون الطيران المدني وتملك التفتيش والمنع من الطيران وحجز الوثائق وفقاً للقانون.

نص المادة

تتولى المؤسسة تنظيم وتسيير جميع شؤون الطيران المدني في الدولة وتأمين مراقبة السلامة الجوية ، وإعداد الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها إلى الوزير لإصدارها، ولها الحق في التفتيش على الطائرات المسجلة لديها وعلى الطائرات الأجنبية المستخدمة لمطارات الدولة، ويحق لها منعها من الطيران أو حجز أي وثائق تتعلق بها من خلال مراقبة التقيد بأحكام هذا القانون والأنظمة والأوامر والتعليمات الصادرة بموجبه.