• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: نقل ملكية الطائرة وقيدها

لا تنفذ ملكية الطائرة تجاه الغير إلا بعد قيد سند نقلها الرسمي في السجل المنصوص عليه في المادة 24.

نص المادة

أ- الطائرة مال منقول فيما يتعلق بتطبيق القوانين والأنظمة النافذة في الدولة ، و يتم نقل ملكية الطائرة بموجب سند رسمي ، ولا يكون له أي أثر تجاه الغير إلا بعد قيده في السجل المنصوص عليه في المادة (24). ب - إذا انتقلت الملكية عن طريق الإرث نتيجة وفاة أو حكم بنقل الملكية أو بنقل حق الاستثمار يجب قيد ذلك في السجل المذكور بناء على طلب المالك أو المستثمر الجديد.