لا يجوز بيع الطائرة المسجلة في السجل الوطني أو رهنها أو التصرف بها قانوناً لصالح شخص أجنبي إلا بعد موافقة سلطة الطيران المدني.
لا يجوز إجراء أي عملية بيع أو رهن أو أي تصرف قانوني على أي طائرة مسجلة في السجل الوطني إلى شخص أجنبي ، إلا بعد موافقة سلطة الطيران المدني.