• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 29: حظر التصرف لغير الأجنبي دون موافقة

لا يجوز بيع الطائرة المسجلة في السجل الوطني أو رهنها أو التصرف بها قانوناً لصالح شخص أجنبي إلا بعد موافقة سلطة الطيران المدني.

نص المادة

لا يجوز إجراء أي عملية بيع أو رهن أو أي تصرف قانوني على أي طائرة مسجلة في السجل الوطني إلى شخص أجنبي ، إلا بعد موافقة سلطة الطيران المدني.