• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 30: شروط وإجراءات إيجار الطائرة

يصبح عقد إيجار الطائرة نافذاً بعد موافقة المؤسسة، ويجب تسليم نسخة من العقد الفني للإيجار إليها لحفظها.

نص المادة

أ- يتم إيجار الطائرة بعقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بطائرته مع طاقم القيادة أو بدونه ، لرحلة أو أكثر أو لعمل جوي أو لمده معينة وذلك مقابل أجر، ويصبح عقد إيجار الطائرة ساري المفعول بعد موافقة المؤسسة . ب– يجب تسليم نسخة من العقد الفني للإيجار إلى المؤسسة لحفظه لديها .