مؤجر الطائرة مسؤول عن الأضرار الموجبة للتعويض الناجمة عن عيوبها، وله الاعتراض على قيمة التعويض المفروضة عليه.
مؤجر الطائرة مسؤول عن الأضرار الموجبة للتعويض والناجمة عن عيوب في الطائرة ويقع على عاتقه التعويض عنها، ولا يخل ذلك بحقه في الاعتراض على قيمة التعويض المفروضة عليه .