• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 33: التزامات المستأجر عند انتهاء الإيجار

يلتزم مستأجر الطائرة باستعمالها وفق خصائصها الفنية وإعادتها بحالة جيدة وفي الزمان والمكان المتفق عليهما، ووضعها تحت تصرف المؤجر أو الجهات المختصة للصيانة والكشوفات ما لم يوجد اتفاق مخالف صريح.

نص المادة

يجب على مستأجر الطائرة استعمالها وفقاً لخصائصها الفنية وإعادتها إلى المؤجر عند انتهاء الإيجار بحالة جيدة، في الزمان والمكان المتفق عليهما ، كما يجب عليه ، ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك، وضع الطائرة تحت تصرف المؤجر أو الجهات المختصة لإجراء الصيانة والكشوفات الفنية اللازمة.