• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: مسؤولية المستأجر عند استئجارها دون طاقم

يعد مستأجر الطائرة مستثمراً لها إذا استأجرها دون طاقم قيادة أو بطاقم قيادة يخضع لأوامره، ويكون مسؤولاً عن أخطاء أو أضرار فعل أي عضو من طاقم القيادة.

نص المادة

يعتبر مستأجر الطائرة مستثمراً لها في حالة استئجار الطائرة دون طاقم قيادة أو بطاقم قيادة يخضع لأوامره ، ويكون في هذه الحالة مسؤولاً عن الأخطاء أو الأضرار الناشئة عن فعل أي عضو من أعضاء طاقم القيادة.