لا يجوز لمستأجر الطائرة التنازل عن الإيجار أو إعادة تأجير الطائرة إلا بموافقة خطية من المؤجر الأصلي، ولا يسري عقد الإيجار إلا بعد موافقة المؤسسة وتسليم نسخة من العقد الفني إليها.
أ- لا يحق لمستأجر الطائرة أن يتنازل عن الإيجار لغيره أو أن يؤجر الطائرة إلا بموافقة خطية من قبل المؤجر الأصلي ، ويصبح عقد الإيجار سارياً بعد موافقة المؤسسة. ب - يجب تسليم نسخة من العقد الفني للإيجار إلى المؤسسة لحفظه لديها.