• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 35: منع التأجير من الباطن إلا بموافقة

لا يجوز لمستأجر الطائرة التنازل عن الإيجار أو إعادة تأجير الطائرة إلا بموافقة خطية من المؤجر الأصلي، ولا يسري عقد الإيجار إلا بعد موافقة المؤسسة وتسليم نسخة من العقد الفني إليها.

نص المادة

أ- لا يحق لمستأجر الطائرة أن يتنازل عن الإيجار لغيره أو أن يؤجر الطائرة إلا بموافقة خطية من قبل المؤجر الأصلي ، ويصبح عقد الإيجار سارياً بعد موافقة المؤسسة. ب - يجب تسليم نسخة من العقد الفني للإيجار إلى المؤسسة لحفظه لديها.