للمؤسسة أن تضيف إلى طاقم القيادة عضواً أو أكثر في بعض الرحلات، ولا يجوز لأي عضو أن يقوم في الرحلة نفسها بواجبات عضوين أو أكثر، وتحدد المؤسسة عدد عناصر الضيافة الجوية اللازمة للسلامة والخدمة.
أ - للمؤسسة أن تقرر بالنسبة لجميع أو بعض الرحلات إضافة عضو أو أكثر إلى طاقم القيادة علاوة على التشكيل المقرر في دليل تشغيل الطائرة . ب - لا يجوز لأي عضو من أعضاء طاقم قيادة الطائرة أن يقوم في نفس الرحلة بواجبات عضوين أو أكثر من أعضاء طاقم القيادة. ج – تضع المؤسسة التعليمات اللازمة التي يتم بموجبها تحديد عدد عناصر الضيافة الجوية (طاقم الكبين) على الطائرة للقيام بأعمال تتعلق بسلامة وخدمة الركاب وطاقم القيادة.