• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 62: الالتزام بمكان الجلوس وأحزمة الأمان

يجب على عضو طاقم القيادة البقاء في مكانه المحدد أثناء الإقلاع والهبوط وأثناء الطيران، مع إبقاء أحزمة المقعد والأكتاف مربوطة طوال مدة وجوده في مكانه.

نص المادة

على كل عضو من أعضاء طاقم قيادة الطائرة أن يبقى في مكانه المحدد في الحالات الآتية: أ - أثناء عمليات الإقلاع والهبوط . ب - أثناء الطيران، إلا في الحالات الاضطرارية. وعلى كل عضو من أعضاء طاقم القيادة أن يبقي أحزمة المقعد والأكتاف مربوطة حوله طوال مدة وجوده في مكانه .