• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 63: اللياقة الصحية وحظر الطيران تحت التأثير

لا يجوز لعضو طاقم القيادة أن يبدأ عمله أو يواصل الرحلة وهو في حالة صحية أو نفسية تعوقه، ويُعد جرماً عمله أثناء الرحلة وهو سكران أو تحت تأثير مواد تؤثر على قدراته العقلية.

نص المادة

أ - يجب على كل عضو طاقم قيادة ألا يستهل عمله على الطائرة إذا كانت حالته الصحية أو النفسية يمكن أن تعوقه عن أداء واجباته . ب- يعتبر مرتكباً جرماً يعاقب عليه القانون كل عضو طاقم طائرة يمارس عمله أثناء الرحلة وهو في حالة سكر أو تحت تأثير أي مواد أخرى تؤثر على قدراته العقلية، والمعرَّفة في المادة(2) من هذا القانون.