• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 64: حصر استعمال أجهزة القيادة بالمصرح لهم

لا يجوز لأي شخص استعمال أجهزة قيادة الطائرة أثناء طيرانها إلا إذا كان مجازاً ومكلفاً بذلك من قبل المستثمر.

نص المادة

لا يجوز لأي شخص أن يستعمل أجهزة قيادة الطائرة أثناء طيرانها، إلا إذا كان مجازاً ومكلفاً من قبل المستثمر بذلك.