لا يجوز لأي شخص استعمال أجهزة قيادة الطائرة أثناء طيرانها إلا إذا كان مجازاً ومكلفاً بذلك من قبل المستثمر.
لا يجوز لأي شخص أن يستعمل أجهزة قيادة الطائرة أثناء طيرانها، إلا إذا كان مجازاً ومكلفاً من قبل المستثمر بذلك.