• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 66: الإبلاغ الفوري عن الأعطال والمخاطر

على قائد الطائرة أن يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المعنية فوراً عن أي سوء أداء أو عطل في الأجهزة الملاحية أو أي خطر آخر يهدد سلامة الطيران.

نص المادة

إذا لاحظ قائد الطائرة أثناء طيرانه سوء أداء أو عطل في الأجهزة الملاحية أو أي أمور أخرى قد تشكل خطراً على سلامة الطيران فعليه أن يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المعنية عن ذلك فوراً .