على قائد الطائرة أن يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المعنية فوراً عن أي سوء أداء أو عطل في الأجهزة الملاحية أو أي خطر آخر يهدد سلامة الطيران.
إذا لاحظ قائد الطائرة أثناء طيرانه سوء أداء أو عطل في الأجهزة الملاحية أو أي أمور أخرى قد تشكل خطراً على سلامة الطيران فعليه أن يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المعنية عن ذلك فوراً .