• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 68: إرشاد الركاب لإجراءات السلامة والطوارئ

على المستثمر أن يضمن إرشاد ركاب الطائرة إلى مواقع واستعمال وسائل السلامة والطوارئ، وأن يوجّههم أثناء الطوارئ إلى الإجراءات اللازمة.

نص المادة

أ- على المستثمر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرشاد ركاب الطائرة عن مواقع وطرق استعمال أحزمة المقاعد ومنافذ الطوارئ وقمصان النجاة وأجهزة الأوكسجين وتجهيزات الطوارئ الأخرى المعدة للاستعمال الشخصي أو الجماعي . ب- في حالة الطوارئ أثناء الطيران ، يجب إرشاد الركاب إلى إجراءات الطوارئ التي تتطلبها الحالة .