لا يجوز تدريب أي شخص على الطيران لإعداده لإجازة طيران إلا إذا كان المدرب حاصلاً على إجازة سارية ومعتمدة من المؤسسة تخوله التدريب.
لا يجوز لأي شخص أن يدرب شخصاً آخر على الطيران لغرض إعداده للحصول على إجازة طيران أو إحدى مؤهلاته، ما لم يكن القائم بالتدريب حاصلاً على إجازة سارية المفعول صادرة ومعتمدة من المؤسسة تخوله العمل كقائد للطائرة لأغراض التدريب والأحوال التي يقوم بالتدريب فيها، ويجب أن تتضمن هذه الاجازة ثبات أهليته كمدرب طيران مسموح له القيام بالتدريب .