• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 103: ترخيص معاهد ونوادي الطيران

لا يجوز لأي معهد أو نادٍ أو جهة أخرى مزاولة تعليم الطيران أو التدريب أو أي نشاط جوي إلا بترخيص مسبق من المؤسسة، وللمؤسسة سحب الترخيص عند المخالفة.

نص المادة

أ - لا يجوز لأي معهد أو نادي أو أي جهة أخرى مزاولة تعليم الطيران أو التدريب على فنونه أو ممارسة أي نشاط جوي آخر إلا بموجب ترخيص مسبق من المؤسسة ، ويحق للمؤسسة سحب هذا الترخيص في حال مخالفة شروطه أو مخالفة القوانين والأنظمة المعمول بها. ب - تصدر المؤسسة الأنظمة والتعليمات والقواعد المتعلقة بكيفية مزاولة معاهد ونوادي الطيران لأنشطتها .