لا يجوز لأي معهد أو نادٍ أو جهة أخرى مزاولة تعليم الطيران أو التدريب أو أي نشاط جوي إلا بترخيص مسبق من المؤسسة، وللمؤسسة سحب الترخيص عند المخالفة.
أ - لا يجوز لأي معهد أو نادي أو أي جهة أخرى مزاولة تعليم الطيران أو التدريب على فنونه أو ممارسة أي نشاط جوي آخر إلا بموجب ترخيص مسبق من المؤسسة ، ويحق للمؤسسة سحب هذا الترخيص في حال مخالفة شروطه أو مخالفة القوانين والأنظمة المعمول بها. ب - تصدر المؤسسة الأنظمة والتعليمات والقواعد المتعلقة بكيفية مزاولة معاهد ونوادي الطيران لأنشطتها .