• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 104: إجازات واعتماد المراقبين الجويين

لا يجوز للمراقب الجوي العمل بصفة مراقب جوي في أي وحدة مراقبة جوية ما لم يحصل على الإجازة والاعتماد للعمل في تلك الوحدة.

نص المادة

أ - تحدد المؤسسة شروط إصدار وتجديد ومدة سريان الإجازات الخاصة بالمراقبين الجويين والاختبارات النظرية والعملية والدورية لهم. ب - تصدر المؤسسة الإجازات المذكورة في البند ( أ ) من هذه المادة. ج - لا يجوز للمراقب الجوي أن يعمل في أي وحدة من وحدات المراقبة الجوية بصفة "مراقب جوي " ما لم يحصل على الإجازة والاعتماد للعمل في هذه الوحدة.