• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 105: قواعد تشغيل الطائرات التجارية

على مستثمر الطائرة المسجلة في الدولة والمستخدمة في النقل الجوي التجاري أن يراعي قواعد التشغيل الوطنية أو الدولية بحسب مكان التشغيل، مع أولوية النص الأكثر تفصيلاً من هذا القانون ضمن الحدود الواردة فيه.

نص المادة

على مستثمر أي طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في النقل الجوي التجاري أن يراعى في تشغيلها ما يلي : أ - بالنسبة للتشغيل في إقليم الدولة، تطبق القوانين والأنظمة الوطنية النافذة، لاسيما قانون الطيران المدني، بالإضافة إلى أحكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها وتعديلاتها المعمول بها في الدولة. ب- بالنسبة للتشغيل فوق المياه الدولية، تطبق أحكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها وتعديلاتها، إلا إذا كانت أي من المواد الواردة في هذا القانون أكثر تفصيلاً وإحكاما فتكون أولى بالتطبيق. ج- بالنسبة للتشغيل في إقليم دولة أجنبية تطبق قوانين وأنظمة الملاحة الجوية المعمول بها في تلك الدولة ، إلا إذا كانت أي من المواد الواردة في هذا القانون أكثر تفصيلاً وإحكاما فتكون أولى بالتطبيق ، شريطة ألا تتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها في تلك الدولة.