تطبق اتفاقية وارسو وتعديلاتها والاتفاقيات الأخرى التي انضمت إليها الدولة على نقل الأشخاص والأمتعة والبضائع بطريق الجو، وتسري الفقرة على النقل الجوي الداخلي ما لم تنص الأحكام المرعية خلاف ذلك.
أ - تطبق أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو بتاريخ 12 تشرين الأول 1929 وتعديلاتها والاتفاقيات الأخرى، التي انضمت إليها الدولة ، وذلك فيما يتعلق بنقل الأشخاص والأمتعة والبضائع بطريق الجو. ب- تطبق أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة على النقل الجوي الداخلي، إلا إذا نصت الأحكام المرعية خلاف ذلك .