• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 136: تطبيق اتفاقيات النقل الجوي الدولي

تطبق اتفاقية وارسو وتعديلاتها والاتفاقيات الأخرى التي انضمت إليها الدولة على نقل الأشخاص والأمتعة والبضائع بطريق الجو، وتسري الفقرة على النقل الجوي الداخلي ما لم تنص الأحكام المرعية خلاف ذلك.

نص المادة

أ - تطبق أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو بتاريخ 12 تشرين الأول 1929 وتعديلاتها والاتفاقيات الأخرى، التي انضمت إليها الدولة ، وذلك فيما يتعلق بنقل الأشخاص والأمتعة والبضائع بطريق الجو. ب- تطبق أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة على النقل الجوي الداخلي، إلا إذا نصت الأحكام المرعية خلاف ذلك .