يجوز إنزال الراكب إذا أخل بالنظام أو شكل خطراً على سلامة الطائرة أو من عليها، ولا يسأل الناقل عن ذلك.
لا يكون الناقل مسؤولاً إذا اضطر قائد الطائرة لإنزال أي راكب من الطائرة يخل بالنظام فيها أو يمكن أن يشكل خطراً على سلامة الطائرة أو من عليها . .