• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 137: إبعاد الراكب المخل بالسلامة

يجوز إنزال الراكب إذا أخل بالنظام أو شكل خطراً على سلامة الطائرة أو من عليها، ولا يسأل الناقل عن ذلك.

نص المادة

لا يكون الناقل مسؤولاً إذا اضطر قائد الطائرة لإنزال أي راكب من الطائرة يخل بالنظام فيها أو يمكن أن يشكل خطراً على سلامة الطائرة أو من عليها . .