يجب على مؤسسات وشركات الطيران تقديم وثائق تأمين كاف، ويجوز تعليق رخصتها عند عدم تقديمها.
يجب على كافة مؤسسات وشركات الطيران الوطنية والأجنبية التي تعمل من وإلى الدولة أن تقدم وثائق تأمين كاف إلى المؤسسة، لتغطية مسؤولياتهم الناشئة عن تأخير المسافرين والأمتعة والشحن ، بالإضافة إلى الأضرار التي قد تلحق بطواقمهم وطائراتهم والمسافرين أو أي طرف آخر على الأرض. وفي حال عدم تقديم مثل هذه الوثائق يجوز للمؤسسة تعليق رخصة الطيران الممنوحة لأي منهم .