• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 139: إعفاء إسقاط البضائع لسلامة الطائرة

لا يسأل الناقل عن إلقاء البضائع أثناء الطيران إذا كان ذلك لسلامة الطائرة مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة أو استحالة اتخاذها.

نص المادة

لا يكون الناقل مسؤولاً تجاه الشاحنين أو المرسل إليهم عند إلقاء البضائع أثناء الطيران لأسباب تتعلق بسلامة الطائرة، شريطة أن يكون الناقل وتابعوه قد اتخذوا جميع التدابير اللازمة لتفادي الضرر، أو كان إتخاذها مستحيلاً عليهم.