• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 140: التحقق من وثائق سفر الركاب

يجب على الناقل التحقق من وثائق الركاب اللازمة للدخول أو الخروج، وإلا تحمل تبعات تقصيره.

نص المادة

أ- يجب على الناقل الجوي الوطني و الأجنبي التحقق من استيفاء الركاب للمستندات والوثائق اللازمة لدخولهم إلى الدولة أو خروجهم منها إلى المطار المقصود ، و إلا فإنه يتحمل تبعات ما ينجم عن تقصيره. ب - تسري أحكام الفقرة السابقة على النقل الجوي الداخلي عند الاقتضاء .