• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 141: ضوابط تحميل الحمولة الجوية

لا يجوز تحميل الطائرة إلا تحت إشراف شخص مدرب وبمعلومات وتعليمات كتابية كافية من المستثمر.

نص المادة

على المستثمر ألا يسمح بتحميل الطائرة إلا تحت إشراف شخص مدرب قام المستثمر بتزويده بمعلومات وتعليمات كتابية كافية بخصوص توزيع الحمولة وتثبيتها، بحيث يضمن ما يلي: أ - أن يتم نقل الحمولة بأمان طوال مدة الرحلة. ب- تنفيذ الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.