لا يجوز تحميل الطائرة إلا تحت إشراف شخص مدرب وبمعلومات وتعليمات كتابية كافية من المستثمر.
على المستثمر ألا يسمح بتحميل الطائرة إلا تحت إشراف شخص مدرب قام المستثمر بتزويده بمعلومات وتعليمات كتابية كافية بخصوص توزيع الحمولة وتثبيتها، بحيث يضمن ما يلي: أ - أن يتم نقل الحمولة بأمان طوال مدة الرحلة. ب- تنفيذ الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.