يستحق كل من أصيب بضرر جسدي أو مادي من طائرة في حالة طيران أو من سقوط أجزاء منها التعويض دون إثبات خطأ المستثمر.
لكل من أصيب بضرر جسدي أو مادي ناتج عن طائرة في حالة طيران أو سقوط أجسام أو أجزاء منها الحق بالتعويض ، دون أن يقع عليه إثبات خطأ أو إهمال مستثمر الطائرة أما في حال وقوف الطائرة فتطبق أحكام القوانين النافذة.