يعد مستثمر الطائرة مسؤولًا عن التعويض متى كان الضرر ناشئًا عن الطائرة وهي في حالة طيران.
يعتبر مستثمر الطائرة مسؤولاً عن التعويض المنصوص عليه في المادة (142) بمجرد كون الضرر ناشئاً عن الطائرة وهي في حالة طيران . وفي حال الالتباس حول المستثمر يعتبر مالك الطائرة مستثمراً لها.