• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 176: مخالفة قواعد تشغيل الطائرة والطيران المقيّد

يعاقب بالحبس والغرامة كل من يخالف قواعد تشغيل الطائرة والطيران المقيّد على النحو المحدد في المادة.

نص المادة

مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة المالية من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من: أ - أقدم على قيادة طائرة أو قام بتشغيلها وهي لا تحمل علامات الجنسية أو التسجيل ، أو تحمل علامات غير صحيحة، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة (13). ب - أقدم على قيادة طائرة فوق منطقة محرمة، أو وجد عن غير قصد فوق إحدى هذه المناطق ولم يذعن للأوامر الصادرة له. ج - لم يذعن للأمر بالهبوط أثناء تحليقه فوق إقليم الدولة. د - يهبط أو يقلع خارج المطارات أو الأمكنة المخصصة ، أو يطير خارج المناطق والطرق المحددة ، ما لم يكن هناك تصريح خاص بذلك أو بسبب القوة القاهرة أو خطأ الغير. ه - حلق بطائرة فوق إقليم الدولة بدون تصريح وعلى متنها: 1- أسلحة أو ذخائر حربية أو أي مواد أخرى لا تجيز القوانين النافذة نقلها. 2- أشخاص بقصد القيام بأعمال التهريب أو ارتكاب جرم . و - استثمر أو قاد أو شغل طائرة قبل الحصول على شهادة تسجيلها أو شهادة صلاحيتها للطيران، وذلك في الحالات غير المشمولة في الاستثناءات الممنوحة بموجب المواد (13) و(47 فقرة أ ) و (53 فقرة ب ). ز - تولى قيادة طائرة وهو غير حائز على الشهادات أو الإجازات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك مع مراعاة أحكام المواد (13) و (53 فقرة ب ) و (94). ح - قاد طائرة وهو في حالة سكر أو تحت تأثير أي مادة أخرى تؤثر على مقدرته العقلية. ط – أهمل تدوين البيانات المقررة في وثائق الطائرة أو سجلاتها أو قام بتدوين بيانات مخالفة للواقع في تلك السجلات أو في سجله الخاص المشار إليه في المادة (97). ى - دخل منطقة تحركات الطائرات المحظور الدخول إليها أو ترك حيوانات أو أشياء بداخلها تؤدي إلى تعريض سلامة الطيران للخطر. ك - قام بإبلاغ معلومات خاطئة معرضاً بذلك طائرة للخطر أو الضرر. ل - تسبب بالتشويش على الاتصالات المبينة في الفقرة (ب) من المادة (14). م - أقدم على أو شرع في تصنيع طائرة أو أجزاء منها دون الحصول على ترخيص من المؤسسة، أو قام