• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 177: جزاء المستثمر أو الناقل عند التشغيل دون تصريح

يعاقب المستثمر أو الناقل الجوي بالغرامة إذا شغّل الطائرة دون تصريح مسبق أو خالف تراخيص النقل الجوي أو ارتكب فعلاً محظوراً أو امتنع عن واجب مقرر دون عقوبة خاصة.

نص المادة

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (182) من هذا القانون، يعاقب بالغرامة المالية من خمسين ألف إلى مائتي ألف ليرة سورية كل مستثمر أو ناقل جوي : أ - شغل طائرته دون الحصول على تصريح مسبق أو خالف أحكام تراخيص النقل الجوي الممنوحة له . ب – ارتكب فعلاً محظوراً بمقتضى أحكام هذا القانون ، أو امتنع عن فعل أوجبته أحكامه ولم يحدد له عقوبة بمقتضى القوانين النافذة .