يعاقب بالغرامة كل من خالف أحكام قانون الطيران المدني ولم يحدد له القانون عقوبة خاصة.
مع عدم الاخلال في المادة(177) يعاقب بالغرامة من ثلاثة آلاف الى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية كل من خالف أحكام هذا القانون ولم تحدد له عقوبة.