• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 178: غرامة المخالفات غير المعاقب عليها

يعاقب بالغرامة كل من خالف أحكام قانون الطيران المدني ولم يحدد له القانون عقوبة خاصة.

نص المادة

مع عدم الاخلال في المادة(177) يعاقب بالغرامة من ثلاثة آلاف الى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية كل من خالف أحكام هذا القانون ولم تحدد له عقوبة.