يجوز للمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة خلال سبعة أيام من تاريخ تنظيم الضبط، وفي هذه الحالة توقف التتبعات القضائية بحقه.
يجوز للمخالف وفق أحكام المادتين السابقتين دفع الحد الأدنى للغرامة بموجب إيصال رسمي خلال سبعة أيام من تاريخ تنظيم الضبط ، وفي هذه الحالة توقف التتبعات القضائية بحقه.