• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 179: سداد الحد الأدنى ووقف الملاحقة

يجوز للمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة خلال سبعة أيام من تاريخ تنظيم الضبط، وفي هذه الحالة توقف التتبعات القضائية بحقه.

نص المادة

يجوز للمخالف وفق أحكام المادتين السابقتين دفع الحد الأدنى للغرامة بموجب إيصال رسمي خلال سبعة أيام من تاريخ تنظيم الضبط ، وفي هذه الحالة توقف التتبعات القضائية بحقه.