• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 180: الضابطة العدلية لمخالفات الطيران

يُمنح العاملون المسمون من الوزير صفة الضابطة العدلية بعد أداء القسم، ويتولون استقصاء وضبط مخالفات القانون دون منع السلطات المختصة من ممارسة صلاحياتها.

نص المادة

أ- يكون للعاملين في المؤسسة الذين يصدر قرار بتسميتهم من الوزير صفة الضابطة العدلية بعد أدائهم القسم أمام محكمة البداية التي يقع في دائرتها مركز عملهم بالصيغة الآتية: ( أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي الوظيفي بصدق و شرف و أمانة). ب- يتولى العاملون المذكورون في الفقرة (أ) استقصاء وضبط مخالفات أحكام هذا القانون، ولا يحول ذلك دون قيام السلطات المختصة في ممارسة أعمالها وصلاحياتها وفقاً لأحكام القوانين النافذة.