يجوز لسلطة الطيران المدني أن توقف أو تلغي أو تمنع الطائرة أو التراخيص عند مخالفة القانون أو القواعد أو الأنظمة أو القرارات المنفذة له.
في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو القواعد أو الأنظمة أو القرارات المنفذة لها ، لسلطة الطيران المدني أن تتخذ الإجراءات الآتية : أ - وقف الترخيص الصادر للمستثمر أو للطائرة لمدة محددة أو إلغائه. ب - وقف سريان مفعول شهادة صلاحية الطائرة للطيران الصادرة عنها أو المعتمدة منها لمدة محددة أو سحبها نهائياً. ج - وقف سريان مفعول إجازة الطيران أو أي إجازة أخرى صادرة عنها أو معتمدة منها لمدة محددة أو سحبها نهائياً. د - منع الطائرة من الطيران لمدة محددة أو إجبارها على الهبوط بعد إنذارها. ه - تقاضي المبالغ والغرامات المقررة في هذا القانون .