يجوز لسلطة الطيران المدني، إضافة إلى العقوبات، أن تمنع المخالفة أو توقفها أو تزيلها مع إلزام المخالف بالنفقات.
بالإضافة للعقوبات المقررة ، لسلطة الطيران المدني أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع أو وقف أو إزالة المخالفات وفقاً لأحكام المواد (87)،(88)،(89) مع إلزام المخالف بجميع النفقات الناجمة عن المخالفة.