• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 183: إزالة المخالفة وتحميل النفقات

يجوز لسلطة الطيران المدني، إضافة إلى العقوبات، أن تمنع المخالفة أو توقفها أو تزيلها مع إلزام المخالف بالنفقات.

نص المادة

بالإضافة للعقوبات المقررة ، لسلطة الطيران المدني أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع أو وقف أو إزالة المخالفات وفقاً لأحكام المواد (87)،(88)،(89) مع إلزام المخالف بجميع النفقات الناجمة عن المخالفة.