تختص محاكم الدولة بالنظر في مخالفات هذا القانون عند وقوعها في الإقليم أو على الطائرات المسجلة فيها فوق المياه الدولية أو الأماكن غير الخاضعة لسيادة دولة.
مع عدم المساس بالصلاحيات الأوسع المنصوص عليها في القوانين النافذة يكون لمحاكم الدولة صلاحية النظر في جميع مخالفات هذا القانون أو القواعد أو الأنظمة والتعليمات الصادرة تنفيذاً له ، وذلك إذا ارتكبت في إقليم الدولة أو على الطائرات المسجلة فيها أثناء وجودها فوق المياه الدولية ، أو الأماكن غير الخاضعة لسيادة أي دولة.