• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 184: اختصاص محاكم الدولة بمخالفات الطيران

تختص محاكم الدولة بالنظر في مخالفات هذا القانون عند وقوعها في الإقليم أو على الطائرات المسجلة فيها فوق المياه الدولية أو الأماكن غير الخاضعة لسيادة دولة.

نص المادة

مع عدم المساس بالصلاحيات الأوسع المنصوص عليها في القوانين النافذة يكون لمحاكم الدولة صلاحية النظر في جميع مخالفات هذا القانون أو القواعد أو الأنظمة والتعليمات الصادرة تنفيذاً له ، وذلك إذا ارتكبت في إقليم الدولة أو على الطائرات المسجلة فيها أثناء وجودها فوق المياه الدولية ، أو الأماكن غير الخاضعة لسيادة أي دولة.