يلتزم الركاب وأعضاء طاقم الطائرة ومرسلو البضائع بالتقيد بقوانين وأنظمة الدخول والإقامة والخروج النافذة في الدولة.
يجب على الركاب وأعضاء طاقم الطائرة ومرسلي البضائع سواء بأنفسهم أو بواسطة وكلاء يعملون باسمهم أو لحسابهم التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة ، الخاصة بدخول إقليم الدولة والإقامة فيه والخروج منه ، ولاسيما المتعلقة منها بالهجرة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي والزراعي..الخ.