لا يجوز تشغيل أي طائرة في إقليم الدولة إلا بترخيص أو تصريح رسمي أو استناداً إلى اتفاقية دولية أو اتفاق جوي ثنائي نافذ.
لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم الدولة إلا بموجب ترخيص أو تصريح رسمي تصدره وتحدد شروطه سلطة الطيران المدني، أو استناداً إلى : أ - اتفاقية دولية تكون الدولة طرفاً فيها. ب - اتفاق جوي ثنائي نافذ المفعول معقود بين الدولة ودولة أخرى عضو في منظمة الطيران المدني الدولي .