• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: تنظيم الاتصالات اللاسلكية وحظر التشويش

يجب أن تكون أجهزة الاتصالات اللاسلكية على متن الطائرة ومستخدميها مرخصين نظامياً، ولا يجوز استعمالها إلا لأغراض الملاحة الجوية، ويُحظر تعمد أو غير تعمد التشويش على الاتصالات أو الأجهزة الملاحية أو أنظمة الرادار.

نص المادة

أ - يجب أن تكون أجهزة الاتصال اللاسلكية الموجودة على متن الطائرات التي تعمل في إقليم الدولة والأشخاص الذين يستخدمونها مرخصين نظامياً وفق أنظمة دولة تسجيل الطائرة أو دولة المستثمر، ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا للأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وفقاً للشروط المقررة بشأنها وبمعرفة أعضاء طاقم القيادة. ب – يُعتبر مرتكباً جرماً يعاقِب عليه القانون كل من يتسبب عن قصد أو غير قصد بالتشويش على الاتصالات التي تجري من وإلى الطائرة ، أو التي تجري مع خدمات الحركة الجوية، أو التشويش على الأجهزة الملاحية ، أو على أنظمة الرادار.