لا يجوز نقل المواد الخطرة أو أي مادة أخرى محظور نقلها في طائرات النقل الجوي التجاري إلا بتصريح مسبق من المؤسسة ووفق الشروط المقررة.
لا يجوز نقل المواد التالية في طائرات النقل الجوي التجاري التي تعمل في إقليم الدولة إلا بتصريح مسبق من المؤسسة ووفقاً للشروط المقررة في هذا الشأن: أ – المواد الخطرة. ب- كل شيء آخر يحظر نقله بقرار من السلطات المختصة.