• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: ترخيص الاستطلاع الجوي فوق الدولة

لا يجوز الطيران فوق إقليم الدولة بطائرات مجهزة بآلات تصوير أو مجسات للاستطلاع الجوي إلا بتصريح مسبق من المؤسسة، ويستثنى من ذلك طائرات الدولة المسجلة لمثل هذه الأعمال.

نص المادة

لا يجوز الطيران فوق إقليم الدولة بطائرات مجهزة بآلات تصوير أو مجسات مخصصة لغايات الاستطلاع الجوي أيا كان نوعها إلا بتصريح مسبق من المؤسسة ووفقاً للشروط المقررة في هذا الشأن . ويستثنى من ذلك طائرات الدولة المسجلة لمثل هذه الأعمال .