• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 36: مسؤولية المالك والمستأجر التضامنية

يبقى مالك الطائرة المؤجرة مسؤولاً بالتضامن مع المستأجر عن الالتزامات القانونية المتعلقة بالطائرة وطاقم قيادتها، إلا إذا كان المستأجر مستثمراً فينحصر تحمل الالتزامات به من تاريخ إشهار عقد الإيجار.

نص المادة

يبقى مالك الطائرة المؤجرة مسؤولاً بالتضامن مع مستأجرها عن الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المستثمر فيما يتعلق بالطائرة وطاقم قيادتها عملاً بأحكام هذا القانون ، إلا أنه إذا كان المستأجر مستثمراً وفقاً لأحكام هذا القانون فيكون هو وحده مسؤولاً عن الالتزامات المشار إليها وذلك اعتباراً من تاريخ إشهار عقد الإيجار.